Please use this identifier to cite or link to this item: http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/7882
Title: التفويض في القانون الدولي العام
Authors: عبد العزيز شعبان, الحديثي
Keywords: التفويض
Issue Date: 2007
Publisher: جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الإنسانية
Citation: http://djhr.uodiyala.edu.iq
Series/Report no.: 1;25
Abstract: عندما ترغب الدولة في عقد مفاوضات مع دولة أخرى لغرض عقدها اتفاقية دولية أو مناقشة موضوع من المواضيع التي تهمها على مستوى ثنائي أو جماعي تقوم بتعيين الاشخاص المخولين بالتفاوض عنها وتمنحهم الصلاحيات اللازمة لانجاز مهمته 0 وكان رئيس الدولةهو الذي يقوم برسم السياسة الخارجية للدولة سواء بشكل مباشر او يقوم بتفويض شخصا" للانابة عنه في المفاوضات 0 ومع تطور قواعد القانون الدولي أعطي للقانون الوطني للدولة مسألة تحديد الاشخاص اللذين يتمتعون بسلطة التفاوض وابرام المعاهدة باسم الدولة واصبح لزوما" على المتفاوض ان يحمل كتاب اعتماد يتم التنفيذ بالصلاحيات المثبتة والتي تحدد المهام التي يقوم بها المتفاوض ويطلق على كتاب الاعتماد((بوثيقة التفويض ))0 وعليه اصبح عقد المعاهدات بين الدول وليس بين الملوك والامراء ومن ثم برز دور المنظمات الدولية في عقد المعاهدات0 ولاهمية موضوع التفويض سنحاول في هذا البحث تناوله في ثلاث مباحث مبوبة على النحو الاتي:- المبحث الاول :- الفرق بين التفويض ووثيقة التفويض0 المبحث الثاني :-انواع التفويض0 المبحث الثالث :-اشخاص التفويض0 المبحث الأول الفرق بين التفويض ووثيقة التفويض ان التفويض يختلف كأصطلاح عن وثيقة التفويض وكما يلي : أولا": تعريف التفويض هو وكالة يعطيها رئيس الدولة الى مندوبه 0 ويزود فيها بالسلطة اللازمة للتفاوض مع ممثلي دولة اخرى او لعقد معاهدة او اتفاقية او هدنة (1) حيث جرى العرف منذ عهد بعيد ان يحمل المفوض معه وثيقة رسمية صادرة من رئيس الدولة او رئيس الوزراء او وزير الخارجية حسب نظام كل دولة تثبت صلاحية المفاوض للقيام بالمهمة الموكلة اليه 0 بينما يرى اخرون بان التفويض هو صك دبلوماسي صادر في الغالب من رئيس الدولة او وزير الخارجية الى المفاوض يخوله حق المحادثة والمفاوضة مع مفوضي الدولة او مفوضي دولة اخرى بقصد معاهدة او اي عهد دولي 0 وقد عرفها د0 صلاح الدين عامر بانها عبارة عن مستند مكتوب صادر عن رئيس الدولة ويزود به المفاوض لاثبات صفته والسلطات المخولة له في مجال التعبير عن ارادة الدولة , والتفاوض باسمها او التعاقد باسمها بحسب الاحوال ويقوم المتفاوض بتقديم تلك المستندات للتحقق من صفاتهم وسلطاتهم في بداية التفويض(2)0 وقد عرفت المادة الثانية الفقرة (ج) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 التفويض بانه ( الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصا" او اشخاصا"لتمثيل الدولة في التفويض , او في قبول نص معاهدة او اضفاء الصيغة الرسمية عليه او التعبير عن رضاها بمعاهدة , او القيام باي عمل اخر يتعلق بالمعاهدة)(3)0
URI: http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/7882
ISSN: 2663-7405
Appears in Collections:مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17 ق.pdf259.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.