Please use this identifier to cite or link to this item: http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/11075
Title: رســــــــالــة أحكام الشهــادة والــتزكـيــــــة للعـلامـة قـاســــم بـن قطـلوبـغـا (ت : 879 هـ/1474م)
Authors: أ.م.د. محمد عطشان عليوي, عليوي
Keywords: رســــــــالــة أحكام الشهــادة والــتزكـيــــــة
رســــــــالــة أحكام الشهــادة والــتزكـيــــــة
Issue Date: 2013
Publisher: جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الانسانية
Series/Report no.: ;60
Abstract: الحمد لله الذي بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان خير نبي ومرسال وعلى آلـه وصحبه وسلم، وبعد. طابَ لي البحث في مجال الفقه الإسلامي الذي يعد من المجالات المهمة في الشريعة الإسلامية ألا وهو جانبها التشريعي. فقد خلف لنا أسلافنا الأجلاء ثروة عظيمة تدل على عمق فكرهم وإخلاصهم في خدمة هذا الدين. وإن الدراسة التحقيقية تمكننا من الوقوف على المسائل والأحداث والمستجدات التي حصلت في مختلف العصور وما أضاف الفقهاء من أحكام بناء على هذه المستجدات. تلك بعض المعاني التي يمكن أن نقف عليها من خلال دراستنا التحقيقية وتعتبر الدراسة التحقيقة كنزا من كنوز العالم الاسلامي دراسة وتحقيقاً لأنّها تقف على بيان الاحكام والادلة ونسبة الاقوال الى قائلها، وإن المخطوطة التي قمت بتحقيقها (أحكام الشهادة والتزكية) للعلامة (قاسم بن قطلوبغا) وهي من مخطوطات الفقه الحنفي. والتي احتوت على رسائل عدة منها هذه وقد قسمت عملي على قسمين : القسم الأول : القسم الدراسي ويشتمل على مبحثين. المبحث الأول : سيرته ويشمل أربعة مطالب : المطلب الأول : اسمه وكنيته ولقبه ونسبه المطلب الثاني : ولادته ونشأته ورحلاته في طلب العلم. المطلب الثالث : الوظائف التي شغلها ومحنته. المطلب الرابع : ومرضه ووفاته وتلاميذه. المبحث الثاني : ويشمل ثلاثة مطالب : المطلب الاول : منهجه في رسالة احكام الشهادة والتزكية المطلب الثاني : النسخ المعتمدة وصور نسخ المخطوطة المطلب الثالث : منهجي في التحقيق
URI: http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/11075
Appears in Collections:مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.docx1.55 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.